پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص80

نقصان المؤونة) لكن قد يشكل بأن تعجيل الاخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد وعلم زيادته، إذ التقديم مبني على التخمين والظن فمتى فضل شئ من المؤونة وجب إخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة أو بغيره،فتعجيل الاخراج مما علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين ولو عورض ذلك بمثله في المكتسب فان له الرجوع على المستحق لو ظهر له نقص ما قدره عن المؤونة دفع بالمنع مع تلف العين وعدم علم المستحق، لانه هو الذي سلطه عليه باختياره، بل ومع العلم ايضا ” وبقاء العين في وجه قوي، كما استوجهه في المسالك فضلا عن أحدهما، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها وإن لم تصادف الواقع، على انه بعد تسليمه ولو في الجملة لا يرفع الاحتياط للمكتسب، لما فيه من تكلف المطالبة، واحتمال عدم الحصول له معها ايضا “، وغير ذلك، هذا وقد يشعر تعليل المصنف وغيره التأخير بالاحتياط وتخصيص فائدته به بل ظاهر غيره حصرها فيه بعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس، وهو كذلك لكونه مال الغير، نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الادلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا ” أو بشرط الملاءة أو الاطمينان من نفسه بالاداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لاصل الضمان، وجواز التأخير أعم من ذلك، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الامانات، فتأمل.

ثم المراد بالحول في معقد الاجماعات وغيرها هنا تمام الاثنى عشر كما صرح بهبعضهم، لاصالة الحقيقة، فلا يكفي الطعن في الثاني عشر قياسا ” على الزكاة، ومبدئه كما في المسالك والروضة ظهور الربح، بل فيهما انه لو حصل له ربح في اثناء الحول لوحظ له حول آخر بانفراده.

نعم كانت مؤونة بقية الحول الاول معتبرة منهما، ويختص هو بالباقي إلى زمان حصوله، كما انه اختص الاول بالمدة السابقة عليه،

الجواهر – 10