جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص77
سابقا ” في نظيره، لكن قد يفرق بينهما بوجود الاعيان المختلطة هناك المحتاج تصرفه فيها إلى الصلح دونه هنا، فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، وإلا فدفعما يحصل به يقين البراءة، أو ما ينتفي معه يقين الشغل في وجه قوي.
أما لو تصرف بالحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقدار ما ثبت في ذمته كان له حكم مجهول المالك يتصدق بما يحصل به اليقين احتياطا “، أو يرتفع به اليقين لكن في كشف الاستاذ انه يعالج بالصلح ثم الصدقة، ولا ريب ان الاحوط الاول وإن كان هو أحوط من الاخير.
ولو كان الاختلاط من اخماس أو زكوات فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي، وفي الكشف ان الاقوى كونه كالسابق.
ولو كان الاختلاط مع الاوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي.
ولو حصل الاشتباه بين الثلاثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعض فالاقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق، وهو إخراج الخمس إلا في اختلاط الاوقاف، فان علاجها الصلح، ثم قال: (ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدى غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة اخماس حصته، ولو امكن جبره على القسمة اجبر) انتهى، وهو جيد، لكن المتجه فيما ذكره بل وفي غيره من الفروع المتصورة هنا التي يصعب إرادتها من ظاهرالنصوص مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، بل قد يقوى في النظر عدم اندراج نحو اختلاط الزكاة مثلا فيما نحن فيه من اختلاط الحلال والحرام الذي يجب إخراج خمسه للذرية، بل ينبغي القطع به، فتأمل جيدا “، والله اعلم.
(فروع): (الاول الخمس يجب في الكنز) لما عرفت من الادلة السابقة، بل ظاهرها