پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص73

الشركاء من غير إشكال بل ولا خلاف، وإن كان ظاهر ترك الاستفصال في بعض الاخبار السابقة يقتضي خلافه، لكن الضرورة وخبر الخصال وصحيح ابن مهزيار كاف فيه، بل لعل الظاهر ايضا ” سقوطه لو علمه في عدد محصور، فيجب التخلص من الجميع بالصلح ونحوه كما صرح به في المدارك والروضة ولو إجبارا ” بمعنى التوزيع عليهم حتى لو ظنه خصوص واحد منه، إذ هو لا يجدي ولا يغني كما في سائر الشبه المحصورة، بل وكذا لا عبرة به لو ظن ان زيدا ” مثلا صاحبه في غير المحصور، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد في إعطائه إياه وجهان، بل ظاهر ذيل عبارته فيها جريانه مجرى العلم في تعبد المكلف به هنا، وهو لا يخلو من نظر بل منع، وإن كان يوافقه الاحتياط في بعض الاحوال.

فالاقوى حينئذ انه كما لو لم يظن له صاحبا ” أصلا يتصدق به على من يشاءمن الفقراء بعد اليأس كما صرح به في الحواشي المذكورة والبيان والروضة والمدارك سواء كان بقدر الخمس أو ازيد أو انقص، لاطلاق الامر بالتصدق بمجهول المالك، ولانه اقرب الطرق إيصالا إلى صاحبه، لكن في الحدائق بعد ان حكى ذلك عن المدارك ومستنده والقول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد عن غيرها اعترض الاول بأن ظاهر تلك الاخبار المال المتميز في حد ذاته لا المشترك الموقوف صحة قسمته على رضا الشريكين الذي هو صلح عن استحقاق كل منهما في المقسوم بالاخر أو كالصلح، والثاني بذلك ايضا ” بالنسبة إلى الصدقة بالزائد، ثم قال: (وبما ذكرنا يظهر ان الاظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الاخبار المتقدمة اي اخبار الخمس وانه لا دليل على إخراجها) وفيه مع عدم ثبوت ما ذكره من القول الثاني لاحد من الاصحاب وإن حكاه في المدارك عن التذكرة وجماعة لكن الموجود فيها في الفرض وجوب الاخراج سواء قل عن الخمس أو كثر، نعم قال بعد ذلك: (وكذا لو عرفه بعينه، ولو عرف انه اكثر