جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص71
وبسنده المروي عن الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان (1) (سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس).
بل ربما استدل عليه ايضا ” بالموثق (2) عن الصادق (عليه السلام) (انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا ان لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام)) بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) ايضا ” (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسا ” ويطيب له) لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد، خصوصا ” بعد انجبارها كقصور غيرهما سندا ” ودلالة بما عرفت.
فما في مجمع البرهان من التأمل في ذلك، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك وتبعه عليه الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر ايضا ” من ترك جماعة من القدماء التعرض له، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه، والتفحصعن مالكه إلى ان يحصل اليأس من العلم به، فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص (4) كثيرة مؤيدة بالاطلاقات
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب ما يجب قيه الخمس – الحديث 6 وفيه قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام.
الخ ” (2) الوسائل الباب – 10 – من ابواب ما يحب قيهالخمس – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب قيه الخمس – الحديث 8 (4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 و 7 و 13 والباب 7 منه