پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص70

والقواعد والتذكرة والمنتهى والارشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الارشاد والحدائق والرياض وغيرها، بل في المنتهى نسبته إلى اكثر علمائنا، والمفاتيح إلى المشهور، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة، مضافا ” إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة، وإلى ما في صحيح ابن مهزيار (1) السابق (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلىموالي من أموال الخرمية الفسقة) إلى آخره، وإلى خبر ابن زياد (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إن رجلا أتى امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) ونحوه خبر السكوني (3) الذي رواه المشايخ الثلاثة ايضا ” بل وعن المفيد روايته مرسلا ايضا “، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه عن علي (عليه السلام): تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال) كمرسل الصدوق (4) في الفقيه (جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال عليه السلام: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه))

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 – 4 – 3