پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص69

على الارشاد مدونة أظن انها لولد المحقق الثاني (والظاهر ان المراد ارض الزراعةكما صرح به بعض اصحابنا، فيتخير بين إخراج الخمس من رقبتها أو ارتفاعها) إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة فيما ذكرنا عدا الاخيرتين منها، بل يمكن إرادة ذلك ايضا ” من اوليهما بل وثانيتهما، فتأمل.

ومقصودهم بقولهم: (مشغولة) إلى آخره مراعاة ذلك في التقديم احترازا ” عن دخول النقص لمن له الخمس لو قوم بدون ملاحظة الاجرة، بل لولاه لاحاط بالقيمة كما اعترف به في المسالك، وعن دخوله لمن عليه لو لم يلاحظ استحقاق بقاء المشغولية، فتأمل جيدا “.

ولاحول ولا نصاب هنا للاطلاق، بل ولا نية على ذمي قطعا “، بل ولا على غيرها حين الاخذ والدفع لاطلاق الدليل، خلافا ” لما عن الدروس فأوجبها عند الاخذ والدفع عن الاخذ والدافع لا عن الذمي، ولعله ظاهر المسالك حيث قال: (ويتوليان أي الحاكم والامام (عليه السلام) النية عند الاخذ والدفع وجوبا ” عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، وبه قطع في البيان، والاول خيرة الدروس) انتهى، غير ظاهر الوجه بالنسبة للاخذ بعد فرض كون النية عن الاخذ لا الذمي، والامر سهل.

ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم كما في غيره من الاحكام، بل في كشف الاستاذ (وفي دخول المنتحل للاسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان) لكن ستعرف فيما يأتي ان بعضهم استوجه اشتراط التكليف في وجوب الخمس، والله أعلم.

(السابع) مما يجب فيه الخمس (الحلال إذا اختلط بالحرام، ولا يتميز) صاحبه أصلا حتى في عدد محصور ولا قدره ايضا ” أصلا ولو على

الاشاعة مما اختلط معه (وجب فيه الخمس)

وفاقا ” للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع