جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص64
عندنا، وإطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المؤونة مما عرفت الذي لا يقدح فيه عدم صحة السند على تقدير تسليمه بعد انجباره بما سمعت وعدم انحصار الدليل فيه، كما انه لا شاهد لتزيله على غير ذلك ممن لامال له آخر غيره إلا دعوى تبادر المؤونة في ذلك الممنوعة على مدعيها ولزومعدم الخمس في نحو أرباح أموال السلاطين والاكابر وزراعاتهم مما ينافي أصل حكمة وجوب الخمس الذي لا بأس بالتزامه.
نعم قد يقوى عدم احتساب ما عنده من دار وعبد ونحوه مما هو من المؤونة إن لم يكن عنده من الارباح، لظهور المؤونة في الاحتياج وإرادة الارفاق فمع فرض استغنائه عن ذلك ولو بسبب انتقال بارث ونحوه مما لا خمس فيه وقد بنى على الاكتفاء به يتجه حينئذ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة، بل قد يتجه مثله في ربح مال من قام غيره بمؤونته لو جوب شرعي كالزوجة أو تبرع قد رضي المتبرع له به، كما ان المتجة الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية مما كان مبنيا ” على الدوام كالدار والعبد ونحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة، فليس له حينئذ احتساب ذلك وأمثاله من الربح الجديد، نعم لو تلفت أو انتقلت ببيع ونحوه اتجه احتسابه لكن مع إدخال ثمن المبيع منها في ما يريد ان يستجده، فان نقص أكمل، وإن اتفق انه ربح به دخل في الارباح التي يجب إخراج خمسها، وكذا في كل ما اتخذه للقنية إذا أراد بيعه، فتأمل.
نعم قد يقال ان ظاهر تقييد المؤونة في السنة (1) يقتضي وجوب إخراجخمس ما زاد منها عليها من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو اواني أو غير ذلك إلا المناكح والمساكن، فانها إذا اخذت من ربح سنة لا يجب إخراج
(1) هكذا في النسخة الاصلية والصواب ” تقييد المؤونة بالسنة ” الجواهر – 8