پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص63

بالنسبة إلى بعض الاشياء التي لا يعد تركها نقصا في حقه من شراء كتب ومراجعة أطباء وصنعة ولائم ونحوها وإن كانت هي لو فعلها من مؤنه، إذ لا تلازم بين كونها منها وعدم النقص في تركها، ضرورة أعمية المؤونة من ذلك، ولعله لذا قال الاستاذ في كشفه: (لو اقتصر في قوت أو لباس أو الات مساكن أو اوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤونة على الاقوى) بل ظاهره ذلك حتى فيما يحتمل النقص بتركه، فلو فضل من مؤونته حينئذ بسبب التقتير مما لم يتخذ للقنية كالحبوب وجب الخمس فيه، وأولى منه الفاضل لا للتقتير.

أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا ” كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافا “، بل لعله لذلك أوله ولسابقه اشير بتقييد المؤونة بالاقتصاد في معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة، ومنه يعلم وجه ما في الدروس مستجودا ” له في الكفاية من انه لو وهب المال في اثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذ.

ولو كان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه ففي إخراج المؤونةمنه خاصة أو من الربح كذلك أو بالنسبة بمعنى انه لو كانت المؤونة مائة والارباح مائتين والمال الاخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤونة عليهما أخماسا “، فيسقط من الارباح خمسها، ويخمس الباقي، وهو مائة وستون ؟ وجوه كما في الروضة والمسالك وغيرهما، أحوطها الاول، وأعدلها الاخير، وأقواها الثاني وفاقا ” للكفاية والحدائق وظاهر الروضة، للاصل، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات خصوصا ” في مثل رأس المال المحصل للربح، فان كلامهم كالصريح في عدم احتساب شئ منه في المؤونة، وإن أطلق في الدروس، فقال: (والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه) لكن قد يريد غيره، فتأمل، وخلافا ” لمجمع البرهان فالاول للاحتياط الذي لا يجب مراعاته