پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص60

وقال في كشف الاستاذ: (ما يفضل عن مؤونة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله) ثم قال بعد ذلك: (ويدخل في المؤونة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش وغطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله) وفي البيان ((مؤونة سنة له ولعياله، ومنها قضاء ديونه وحجه وغزوه وما ينوبه من ظلم أو مصادرة) إلى غير ذلك من العبارات التي لااستقصاء فيها لتمام ذلك، لعدم انحصار انواع الاحتياج وأفراده الذي هو معنى المؤونة.

بل قد يندرج فيه حلي نسائه وبناته وثياب تجملهم مما يليق بحاله، بل وما يحتاجه لتزويج اولاده واختتانهم ومرضهم أو مرض أحد من عياله غيرهم، بل وما تعارف في مثل هذا الزمان من المصارف عند موت احد منهم وغير ذلكمما لا يمكن عده ولاحصره، ومن هنا ترك التعرض له في النصوص واكثر الفتاوى نعم لو شك في شئ بالنسبة لاحتسابه من المؤونة احتمل عدم اعتباره، لاطلاق الادلة في وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها على المتيقن، مع احتمال الاعتبار وإن بعد للاصل، وتقييد الاطلاق بدليل المؤونة المحتمل اندراج ذلك فيها، فهي كالمجمل حينئذ بالنسبة إليه وإن تيقن في بعض الاشياء انه منها، لا انه تمام المراد بها، كما انه قد يشك ايضا في اعتبار بعض ما تقدم من المؤونة أو يستظهر عدمه، إما لانه من مؤونة السعة، ضرورة اختلاف مراتب المؤونة بالنسبة للشخص الواحد، والمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يعد بتركه مقترا ” وإن كان بفعله لا يعد سرفا، لانه الذي ينصرف إليه الاطلاق كما في أمثاله أو لانه من غير المعتاد، كما لو اتفق انه ظلم أو عصب منه شئ أو انكر عليه بعض من له في ذمته