پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص59

يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب (عليه السلام) بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) فليست الاخبار حينئذ خالية عن الاشارة إلى المراد بالمؤونة، بل ولا عن تحديدها بالسنة، نعم هي خالية عن تفصيل المؤونة وبيانها كخلوها عن بيان العيال واجبي النفقة أو الاعم منهم ومندوبيها، وهو في محله في كل منهما سيما الاول، لعدم إمكان الاحاطة ببيان ذلك جميعه، خصوصا مع ملاحظة الاشخاص والازمنة والامكنة وغيرها.

فالاولى إيكاله إلى العرف كايكال المراد بالعيال إليه، إذ ما من احد إلا وعنده عيال، وله مؤونة، ولعله لا فرق فيه على الظاهر بين واجبي النفقة وغيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا “، كما صرح به في المسالك والمدارك والرياض وإن اطلق بعضهم، بل اقتصر في السرائر وعن غيره على الاول، لكن لا صراحة فيه بعدم اندراج غيره معه، كما انه لافرق في تناوله المؤونة بين ما يحتاجه لنفس المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحوها وبين ما يحتاجه لزياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه وغيرها مما هو جار على نسق العرف والعادات بحيث لا يعد من السرف والسفه والمستنكر عادة مع ملاحظة حال الشخص بالنسبة إلى ما يناسبه من جميع ذلك، وبالجملة إيكال المؤونة والعيال إلى العرف اولى من التعرض لبيانهما وتفصيلهما، وإن قال في المسالك والروضة وتبعه عليه غيره: المراد بالمؤونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، كالضيف والهدية والصلة لاخوانه وما يأخذه الظالم منه قهرا ” أو يصانعه به اختيار “، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ومؤونة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة، وزاد في الاخير والمدارك والرياض ما يغرمهفي أسفار الطاعات من حج مندوب أو زيارات، بل لم يستبعده في المسالك ايضا