جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص58
والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد (1) وخبر الاكرار (2) المتقدمين سابقا وغيرهما لكنه يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله، كما صرح بهاكثر الاصحاب، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة، كظاهر إجماع غيرها، وهو بعد شهادة التتبع له والاصل الحجة، مضافا إلى خبري ابن مهزيار (2) والاشعرى (3) المتقدمين سابقا وصحيح ابن أبي نصر (5) (كتبت إلى ابي جعفر (عليه السلام) الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة) وخبر ابراهيم بن محمد الهمداني (6) ان من توقيعات الرضا (عليه السلام) إليه ان الخمس بعد المؤونة، وهي وان أطلق فيها لفظ المؤونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار الطويل بل والاخر يجب إرادة ما عرفت من المؤونة فيها، بل قد يشعر قوله في الخبر الاخير (7) (فأما الغنائم والفوائد) إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الاجماع السابق، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد، كما انه يستفاد من خبر السرائر إرادة مؤونة عياله مع مؤونته، بل هو من مؤونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار، بل هو صريح خبر ابراهيم بن محمد الهمداني (8) المروي عن ابن مهزيار في التهذيب ايضا، قال:(كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب ابيك فيما اوجبه على صاحب الضياع نصف السدس من بعد المؤونة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، واختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا:
(1) و (2) و (3) و (4) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 7 – 2 – 3 – 1 – 5 – 4 (5) و (6) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ما يجب قيه الخمس – الحديث 1 – 2