پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص55

كما لو ربح مثلا مقدار مائة فلم يخرج خمسه ثم اتجر بذلك الربح غير ضامن لمقدار الخمس منه، أو قلنا ليس له ضمانه، أو كان ممن ليس له ذلك فربح، فانه يجبإخراج خمس الربح الاول، ويتبعه نماؤه من الربح الثاني لكونه نماء مال الغير ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه وإن كان له تأخير الاداء إلى تمام الحول، ثم يجب عليه إخراج خمس الربح الثاني، فلو ربح أولا مثلا ستمائة وكانت مؤونته منها مائة وقد اخذها فاتجر بالباقي مثلا من غير

فصل

معتد به فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين وثمانين، مائة من الربح الاول، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني، وهو مائة ايضا “، فيكون الباقي من الربح الثاني اربعمائة، وخمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين وثمانين كما ذكرنا، فتأمل جيدا “.

وكيف كان فعبارات الاصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء الحاصل من المال المنتقل بارث ونحوه بناء على عدم الخمس فيه إذا فرض حصول ذلك النماء بما لا يدخل به تحت مسمى الكسب كالتولد ونحوه، بل لعل ظاهر كثير من عبارات الاصحاب خلافه، وان كان الاحوط الاخراج، لظهور جملة منها كما عرفت في إرادة الاعم من ذلك إن لم يكن الاقوى لكن على كل حال ما عن الشيخ في مبسوطه من عدم الخمس في المن والعسل الذي يؤخذ من الجبال للاصل محجوج بجميع ما عرفت، بل هما حينئذ كغيرهما منالترنجبين والصمغ والشير خشك ونحوها.

ومن الاكتساب قطعا ” الاستئجار على الاعمال عبادات كانت أو غيرها، فما في خبر ابن مهزيار (1) (كتبت إليه رجل دفع إليه مال ليحج به فعلى ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب ليس عليه الخمس) مطرح أو محمول على إرادة نفيه بالنسبة للقسم الاول من السؤال،

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ما يجب فبه الخمس – الحديث 1