جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص51
لوجوههم عن السؤال لرعيتهم وخدامهم وعبيدهم، وانه لو علم احتياجهم إلى ازيد من ذلك لا وجب لهم غيره.
ومن الواضح البين ان خمس ما عدا الارباح قليل التحقق في هذه الازمان بل وغيرها، فلو فرض اختصاص ذلك بالامام (عليه السلام) بقت يتامى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومساكينه وأبناء السبيل منهم حيارى في شدة الضيق والعسر، بل من هذا الاخير ينقدح لك وضوح بطلان الاشكال في الثاني ايضا ” ضرورة منافاة إباحة مثل هذا القسم من الخمس في عام زمان الغيبة، لما عرفت من حكمة اصل مشروعية الخمس، مضافا ” إلى ظهور النصوص والفتاوى بل وصريح اجماع البيان بل والكتاب ايضا ” بخلافه، نعم في خصوص حقه (عليه السلام) منه بحث يأتي تفصيله عند تعرض المصنف له ان شاء الله، فما ورد منهم (عليهم السلام)مما هو ظاهر في اباحة الخمس مطرح أو منزل على حصة خاصة، أو خصوص ذلك الوقت من خصوص زمان ذلك الامام (عليه السلام) بخصوصه، إذ امر خمس كل زمان راجع إلى إمام ذلك الزمان (عليه السلام)، بل قد يمنع تسلط إمام زمان على اباحة ما يتجدد في زمان إمام آخر، إلا ان يكون ذلك منه عن امر مالك الخلائق لا إباحة منه جارية على نحو إباحة الملاك واهل الولاية لاموالهم ومالهم الولاية عليه، وإلا فهي لا تشمل ما يتجدد في غير زمانه مما يتعلق به الخمس، فتأمل.
وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في شئ من الامرين السابقين إنما البحث في متعلق الخمس من هذا القسم، فان النصوص ومعاقد إجماعات الاصحاب فضلا عن عباراتهم لا تخلو من اختلاف فيه في الجملة، ففي المقنعة والقواعد والارشاد ومعقد إجماع الانتصار كالمتن، بل إليه يرجع ما في النافع واللمعة والبيان والتنقيح والتذكرة وان كان في الاول الاقتصار على أرباح التجارات