پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص48

ضيعته من الحنطة مائة كر – إلى ان قال -: فوقع (عليه السلام) لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته) بل وغيرها من الاخبار السابقة ونحوها المتضمنة لاباحة خمس هذا القسم، ضرورة ظهور ذلك في انه لهم، إذ لا معنى لاباحة مال غيرهم، فيندرج حينئذ فيما دل من الاخبار التي تأتي إن شاء الله في محلها على إباحة حقهم ومالهم لشيعتهم.

ومن ذلك كله قال في المدارك: إن الاخبار لواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا “، وإنما الاشكال في مستحقه وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فان في بعض الروايات دلالة على ان مستحقه مستحق خمس الغنائم وفي بعض آخر إشعارا ” باختصاص الامام (عليه السلام) بذلك، ورواية علي بن مهزيارمفصلة كما بيناه، وفي الجميع ما عرفت، ومقتضى صحيحة الحرث بن المغيرة النضري (1) وصحيحة الفضلاء (2) وما في معناهما إباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع، فان ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا ” كما اطلقه ابن الجنيد، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين، والمسألة قوية الاشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، بل يظهر من الخراساني في كفايته الميل أو الجزم باختصاصه به وإباحته، بل احتمل تنزيل كلام المتقدمين والاخباريين المبيحين للخمس على ذلك ايضا “.

لكن لا يخفى عليك ان هذا وسابقه منهما من غرائب الكلام، ضرورة عدم الاشكال في ان مستحقه مستحق الخمس من غيره من الاقسام، وإن حكي عن المنتقى تشييده أو اختياره كالذخيرة، لكنه ضعيف جدا “، بل ظاهر الاصحاب كافة أو صريحهم خلافه كما عن جماعة الاعتراف به ايضا “، بل هو ظاهر الاخبار

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 9 – 1 الجواهر – 6