پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص45

المذكور حتى يحكم على إطلاق الصحيح (1) السابق بعد تسليم عدم ظهور البيان فيه لما لا يشمل ذلك وإن كان المراد منه المثال، فتأمل.

والعنبر معروف، لكن عن القاموس انه روث دابة بحرية، أو نبع عين فيه، وعن المبسوط والاقتصاد انه نبات في البحر، وفي السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ (انه يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكل منه شئ إلا مات، ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل فيه منقاره، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره) وفيها ايضا ” عن منهاج البيان لابن جزلة المتطيب (انه من عين في البحر) وفي البيان (قال أهل الطب: هو جماجم تخرج من عين في البحر، اكبرها وزنهالف مثقال) وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان (العنبر المسموم قبل ان يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيعا “، فيطفو على الماء، فيلقيه الريح إلى الساحل) والامر سهل، إذ لا مدخلية لجميع ذلك فيما نحن فيه من تعلق الخمس به.

الخامس

مما يجب فيه الخمس (ما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) بلا خلاف معتد به اجده فيه، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك، بل ارسله في الرياض عن الشهيد الثاني ايضا “، بل في الاخيرين من الاربعة دعوى تواتر الاخبار به، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الازمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان اهل العصمة (عليهم السلام)، فما عن ظاهر القديمين – من عدمه أو العفو عنه في هذا القسم، للاصل المعلوم انفطاعه بغير واحد من

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحدي