پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص40

يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه قال: إذا بلغ ثمنه دينار ففيه الخمس) ومرسل حماد (1) عن العبد الصالح عليه السلام (الخمس من خمسة اشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة) وابن ابي عمير (2) عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الخصال والمقنع (الخمس من خمسة اشياء: الكنوز والمعادن والغوص والغنمية ونسي ابن ابي عمير الخامس) واحمد بن محمد (3) عن بعض اصحابنا (الخمس من خمسة اشياء الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس) إلى غير ذلك مما هو مستغن بصحة سنده ووضوح دلالته عن الانجبار، وما هو منجبر بالاجماع المحكي إن لم يكن محصلا خصوصا ” بالنسبة إلى عدم الفرق في انواع ما يخرج فما في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي الاولى ثم المناقشة فيها بقصورها عن إفادة التعميم كما ترى.

نعم يجب فيه الخمس

بشرط ان يبلغ قيمته دينارا ” فصاعدا “

كما هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا “، بل في التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا، بل في الثاني لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا “، بل لو زاد قليلا أو كثيرا ” وجب الخمس فيه، كما انه في التنقيح اتفق الاصحاب على اعتبار دينار، وفي الحدائق (اتفق الاصحاب قديما ” وحديثا ” على نصاب الدينار في الغوص) إلى آخره، مضافا ” إلى الاصل ومفهوم الخبر السابق، بل الاجماع بقسميه بالنسبة إلى عدم الخمس في الناقص عن ذلك، وإلى إطلاق الادلة ومنطوق ذلك الخبر المعتضد والمنجبر بما عرفت بالنسبة للوجوب في الزائد عليه، فما عن غرية المفيد من اعتبار

(1) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 4 – 11 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 7 الجواهر – 5