پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص39

إلى ان قال: (فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فباع اللؤلؤتين بمال عظيم، فقضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله) قيل: ونحوه المروي (1) في تفسير العسكري (عليه السلام).

(و) من ذلك كله ظهر لك حال ما في المتن من انه (لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا اخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف) البائع من غير فرق بين اثر الاسلام وعدمه كما ظهر لك وجه ذلك كله، كظهور الوجهفي الخمس ايضا، إذ هو كالدابة على ما اعترف به في المدارك وغيرهما، بل لم اجد احدا

فصل

بينهما فيه، بل وظهر مما تقدم ايضا وجه ما ذكره هنا بقوله: (تفريع: إذا وجد كنزا في ارض موات من دار الاسلام فان لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية) أي قديمة، كأنه نسبة إلى عاد قوم هود (اخرج خمسه وكان له الباقي، وإن كان عليه) اثر (سكة الاسلام قيل يعرف كاللقطة، وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس و) قد بينا ان الثاني لا (الاول اشبه) فلاحظ وتأمل.

(الرابع) مما يجب فيه الخمس (كلما يخرج من البحر بالغوص) مما اعتيد خروجه منه بذلك (كالجواهر والدور) ونحوهما بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في الحدائق، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى الاجماع عليه، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة للاية بالتقريب السابق، وصحيحي الحلبي (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس) كخبر محمد بن علي بن ابي عبد الله (3) سأل ابا الحسن (عليه السلام) (عما

(1) الوسائل – الباب 10 – من كتاب اللقطة – الحديث 5(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5