پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص38

ونحوه وعلم تقدم ما وجد في جوفها على يد البائع كالسمكة، نعم حكي عن التذكرةالميل إلى مساواة السمكة للدابة مطلقا في التعريف للبائع من حيث ان القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها وما يتعلق بها، وفيه ان المتجه حينئذ الحكم بملكية الصياد لما في جوفها لا تعريفه إياه، والظاهر إن لم يكن المقطوع به خلافه.

بل قد يظهر ذلك من الاخبار ايضا، كخبر ابي حمزة (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) (إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا إلى ان قال: فأخذ غزلا فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين الف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ احد الكيسين، فأخذ احدهما وانطلق، فلم يكن اسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس مكانه، ثم قال: كل هنيئا مريئا، إنما انا ملك من ملائكة ربك اراد ربك ان يبلوك، فوجدك عبدا شاكرا، ثم ذهب) وخبر حفص بن غياث (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الراوندي في قصص الانبياء قال: (كان في بني اسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم ايما احب اليك درهمان منحل أو الفان من حرام ؟ فقال: درهمان من حل فقال: تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما واشترى بدرهم سمكة واقبل إلى منزله، فلما رأته امرأته اقبلت عليه كاللائمة واقسمت ان لا تمسها، فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين الف درهم) والمروي (3) عن امالي الصدوق عن علي بن الحسين (عليهما السلام) حديثا يشتمل على ان رجلا شكا إليه الحاجة فدفع إليه قرصتين، قال له: خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 10 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 – 2 – 4