پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص36

ايضا كما هو مقتضى الاصل ايضا، لكن في المدارك انه قد قطع به الاصحاب، وظاهره كالكفاية والحدائق الاتفاق عليه لكن فيها بعد ذلك (ان ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو بعيد، نعم يمكن دخوله في قسم الارباح).

قلت: بل جزم في الحدائق بذلك، وببطلان اندراجه في الكنز، وهو جيد بالنسبة للثاني، بل لم اعرف احدا من الاصحاب صرح بخلافه، نعم قديظهر من بعضهم إلحاقه به تنقيحا، وهو موقوف على الدليل، فان ثبت إجماعا كان أو غيره تعين القول به، كما ان الظاهر انه كذلك، لعدم وصول شئ منها الينا، كما ان الظاهر عدم اندراجه في قسم الارباح، ضرورة كونه بمعزل عنه، إذ ليس هو مما اعد أو اخذ للتعرض له، نعم إن قلنا بعموم الغنيمة لكل فائدة اتجه وجوبه فيه على ان يكون قسما مستقلا غير السبعة، ولعله لذا قال في السرائر في باب اللقطة ما لفظه: (وكذلك إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة وذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا اقل من مقدار الدرهم أو اكثر عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فان عرفه اعطاه إياه، وإن لم يعرفه اخرج منه الخمس بعد مؤونة طول سنته، لانه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي، وكذلك حكم من ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما اشبه ذلك، لان البائع باع هذه الاشياء ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع، وشيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) لم يعرف بائع السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن اصحابنا، ولا رواه عن الائمة (عليهم السلام) احد منهم، والفقيه سلار في رسالته يذهب إلى ما اخترناه، وهوالذي يقتضيه اصول مذهبنا) انتهى.

وهو صريح في عدم اندراج ذلك في الكنز وفي عدم الفرق في التعريف بين السمكة والدابة، كما انه كاد يكون صريحا في عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام وغيره.