پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص33

لا يكون كلامه حينئذ مشتملا على حكم القسمين، والظاهر إرادته الجنس من البائع لا البائع القريب خاصة، أو المثالية منه، وإلا فلا فرق بينه وبين الواهب والمصالح وغيرهما، بل في المسالك ووراث كل واحد منهم، ولا بأس به، ولو تعددوا ورثة كانوا أو غيرهم واتفقوا على نفيه أو ثبوته فلا إشكال، كما انهكذلك لو تنازعوا فيه، لرجوعه حينئذ إلى حكم التداعي، اما لو ادعاه بعضهم ونفاه الاخر عن نفسه اختص به في غير صورة الارث على إشكال تعرفه فيما يأتي بل وفيها إذا صرح بأن سبب ملكه غير الارث، أو اطلق دعوى ملكيته من غير تعرض للسبب كما صرح به في المسالك، لثبوت يد له سابقا، وعدم معارض له في دعواه، وإن كان لا يخلو من إشكال، لعدم ثبوت يد له غير يد الشركة، ففي الزائد على حصته يكون كدعوى الاجنبي الموقوف قبولها على البينة، كما هو ظاهر تخصيص التعريف بالبائع ونحوه في كلام الاصحاب اما لو صرح بأن سبب ملكه الارث فليس له إلا حصته قطعا، وهل يملك الباقي الواجد لعدم مدع له ولا تلازم بين الحكم ظاهرا بحصة منه لذلك المدعي وبين ثبوت كون الباقي لمسلم محترم المال، لاحتمال كذبه، أو هو كاللقطة خصوصا عند من اعتبر عدم اثر الاسلام في ملكية الكنز، إذ ليس هو اقوى إمارة من ظهور مدع بعضه بسبب يقتضي الشركة بينه وبين غيره من باقي الورثة وإن نفوه هم عن انفسهم، أو كمجهول المالك يتصدق به ؟ احتمالات، بل يحتمل تسليمه حاكم الشرع أو إيقافه حتى يدعوه لكن اول الاحتمالات لا يخلو من قوة، كما انه لا يخلو من قوة ايضا احتمالوجوب دفع الباقي إلى من يدعيه من الملاك السابقين على مورث هذا الوارث، فيشترك فيه الطبقتان أو الطبقات.

وفي إلحاق المستأجر والمستعير ونحوهما بالمالك في سائر ما تقدم وجه، بل اختاره الاستاذ في كشفه مصرحا فيه بتقديم المالك عليه عند التعارض، وعدم