پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص28

بظهوره بعد ان عرفت إرادة السؤال عن المقدار فيه بالاتفاق المحكي في مساواة الخمس للزكاة في مبدأ تعلق الوجوب لا المساواة في النصب ليكون مابين النصابين عفوا كالزكاة، خصوصا مع ملاحظة المرسل السابق في المقنعة، لا اقل من الشك، فتبقى الاخبار السابقة على إطلاقها اقتصارا على القدر المتيقن خروجه منه.

كما انها هي كذلك بالنسبة إلى اعتبار الحول، فلا يعتبر فيه حول حينئذقطعا كما صرح به غير واحد، كالقطع بعدم اعتبار بلوغ النصاب فيه بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره وإن حكي عن الشافعي ذلك، نعم في إجزاء حصوله بضم بعض الكنوز إلى بعض وجه وقول تقدم نظيره في المعادن، مع ان المصرح به هنا في السرائر والمنتهى والتذكرة عدمه بل لعله لا يخلو من قوة، وليس هو كالاخراج دفعات من كنز واحد ضرورة، بل ولا كالمال المذخور في ظروف متعددة في مكان واحد أو كالواحد، فان إجزاء الضم فيهما لا يخلو من قوة لا عدمه، بل ينبغي القطع به في الاول، كما هو واضح وتقدم نظيره في المعدن فلاحظ وتأمل.

ثم الكنز إن وجد في ارض الحرب وإن كانت ملكا لواحد خاص منهم بل ودار الاسلام إذا كانت مباحة أو لم تكن ملكا لواحد من المسلمين بالخصوص كالمعمور من المفتوح عنوة وكان لا اثر للاسلام من سكة ونحوها عليه فلا خلاف اجده في وجوب الخمس على واجده، لاطلاق الادلة السابقة المستفاد منها ملكيته لواجده المنفي عنها الخلاف في الحدائق على البت في الاول، والظهور في الثاني، بل فيها الاتفاق عليه حكاه في الفائدة الثالثة من الفوائد التي ذكرهافيها، بل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه وعلى سابقه ايضا، والمقطوع بها بين الاصحاب في المدارك في الاول، كما انه قد تشعر عبارته بعدم الخلاف في الثاني