جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص27
اغرب، إذ لم نعرف له موافقا ولا دليلا، نعم كان على بعض الاصحاب أو اكثرهمعدم الاقتصار على العشرين دينارا نصاب الذهب الظاهر في اعتبار ذلك حتى في الفضة بحيث لا يجزي الاقل منه ولو مائتا درهم المساوية له في صدر الاسلام، بل كان ينبغي ذكر المائتي درهم نصاب الفضة معه للصحيح السابق ومعقد إجماع الخلاف بل في المسالك (انه ينبغي القطع به) إلى آخره فيقال حينئذ يعتبر بلوغ العشرين في الذهب والمائتين في الفضة، وايهما كان في غيرهما كما صرح به في المنتهى والتذكرة وغيرهما لا انه يجزي في الذهب مثلا مائتا درهم لو فرض قلتها عن العشرين، أو في الفضة العشرون لو فرض قلتها عن المائتين، وإن امكن تخريجه من لفظ مثله في الصحيح المزبور خصوصا مع ملاحظة تناوله لغير النقدين، بل قد يوهمه عبارتا البيان والمسالك إلا ان المنساق إلى الذهن منه ما ذكرنا، ولعل ذلك الاقتصار للمساواة المزبورة، أو لارادة المثالية أو لدعوى إرادة ذلك من الصحيح المذكور بقرينة الصحيح (1) المتقدم سابقا في المعادن المشتمل على تفسير نحو العبارة فيه بالعشرين دينارا، سيما مع تقارب المسؤول عنه واتحاد الراوي والمروي عنه فيهما.
(ف) يتجه حينئذ ما في المتن وغيره من انه (إذا بلغ) الكنز(عشرين دينارا وكان في ارض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه اثره وجب فيه الخمس) وعلى كل حال فلا نصاب له غير ذلك، فيجب حينئذ في بالغه والزائد عليه وإن قل الخمس كما هو ظاهر الاصحاب، بل كاد يكون صريحهم، بل هو صريح بعضهم كالعلامة في المنتهى والتذكرة والشهيد في الدروس والبيان وغيرهما، لكن في المدارك يشكل بأن مقتضى الصحيح السابق مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالاول، إلا اني لا اعلم بذلك مصرحا، ويدفع
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1