جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص25
المتقدم سابقا في المعادن بناء على إرادة الكنز أو الاعم منه ومن المعادن من الركاز فيه، وغير ذلك.
(و) الكنز (هو) كما في التنقيح بل والتذكرة بل والمنتهى والبيان والروضة والمسالك (كل مال مذخور تحت الارض) مع زيادة (قصدا) في الاخيرين، ولعل الذخر يغني عنه إن قلنا باعتباره في مسماه كما صرح به في الاخيرقال: فلا عبرة باستتار المال بالارض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء، وإلا كانت زيادته مفسدة، لعدم الفرق في الظاهر نصا وفتوى في وجوب الخمس بالكنز بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه بل لو علم عدمه كما في بعض المدن المغضوب عليها من رب العالمين، ولعله لذا قال الاستاذ في كشفه: (مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل) اللهم إلا ان يلتزم إلحاق نحوه بالكنز لا الدخول في مسماه أو منع جريان الحكم في مثله كالمذخر في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب فانه صرح الاستاذ المذكور بعدم الخمس فيه وإن كان هو لا يخلو من إشكال في البعض إن لم يكن الكل، بل منع لامكان دعوى التنقيح، سيما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في جوف الدابة والسمكة به بالنسبة للخمس بعد تسليم الشك، أو عدم الصدق وعدم إرادة المثال من الارض لما يشمل مثل بعض ذلك وعدم إمكان الاستدلال بعموم الكتاب والسنة.
ثم إن ظاهر تعريف الاصحاب للكنز والركاز المجعول في كلام بعضهم معقدا لنفي الخلاف وللاجماع من آخر بعد تفسيره منهم بما سمعت عدم الفرق بين النقدينوغيرهما مما يعد مالا، بل صرح في التذكرة والمنتهى والدروس والبيان بذلك، بل قد تشعر عبارة الاولين بعد التأمل فيها بالاجماع عليه عندنا، لكن في كشف الاستاذ ان الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين، وغيره يتبع الحكم اللقطة بل لعله