جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص23
والالات من الخصوصية المعدنية أو الملحق بها، ضرورة قبول اكثر الارض لذلك وإن اريد بالخصوصية المعنى الحاصل بعد العمل من حيث العمل نفسه كما هو ظاهر العبارة فهو اوضح نظرا نعم ما فيه من انه لم حصل شئ قليل من المعدن في مكان فاستنبطه مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن إشكال في محله وإن كان الاقوى في النظر وجوبه، لاطلاق الادلة المقتضي دخول ذلك كاقتضائه عدم الفرق بين افراد المستنبطين بعد تحقق الملك للمستنبط نفسه أو سيده كما لو كان عبدا.
بل ولا بين المسلم والكافر وإن حكى عن الشيخ، بل هو ظاهر البيان انه يمنع الذي من العمل في المعدن، لكن صرح الاول بأنه لو خالف وعمل ملكوكان عليه الخمس لاطلاق الادلة، نعم اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الامام (عليه السلام) من الاراضي الميتة ونحوها، أو المسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة، واما فيها فقد يقال بعدم ملكه اصلا فضلا عن منعه فقط، لعدم العلم بتحقق الاذن من الامام (عليه السلام) لهم في الاول، وعدم كونه من المسلمين في الثاني، كما انه قد يقال ببقاء المعادن على الاباحة الاصلية لسائر بني آدم نحو الحطب والماء وإن كانت في الاراضي المذكورة، أو يقال بالفرق بين ما كان للامام (عليه السلام) والمسلمين، فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الاول، لعموم إذنه (عليه السلام) الحاصل من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (من احيى ارضا ميتة فهي له) أو يفرق بين الذمي وغيره بامكان التزام معاملة الذمي لذمته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره، لكن يتجه على الاول حينئذ بل وعلى الاخير استثنا ذلك من إطلاق الحكم بملكية المعدن لمالك الارض، بل لعله من
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 5