پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص22

اصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي (عليه السلام): ما ارى الخمس إلا عليك) وكأنه (رحمه الله) فهم البايع من الضمير، وهو كذلك لما في المروى (1) في الكافي والتهذيب من نقل هذه (انه قال امير المؤمنين (عليه السلام) لصاحب الركاز: إن الخمس عليك، فانك انت الذي وجدت الركاز، وليس على الاخرشئ، لانه إنما اخذ ثمن غنمه) ويدفع بأنه وإن كان متعلقا بها وجاز له بيعه وكان الخمس عليه لكن له ضمانه على ان يؤديه من مال آخر، فيتجه حينئذ تعلق الوجوب بالاصل خاصة دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب، كما صرح به في المنتهى والتذكرة ايضا معللا له بأن الخمس تعلق بالعين لا بالثمن، نعم يجب فيها ذلك من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه، هذا.

وفي كشف الاستاذ (لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس) ولعله لظهور الادلة في اعتبار الاخراج وإن كان للنظر فيه مجال، بل قد يدعى تناول الادلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا، وقد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من الاصحاب من ان المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الارض، وعليه الخمس، بخلاف الارض المباحة، فانه لمخرجه، إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح وبين ذلك.

كما ان ما في الكشف المذكور من ان لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء وجها محل للنظر ايضاإذ لا نعرف وجه الوجه سوى احتمال الاندراج في بعض تفاسير المعدن أو ما ألحق به باعتبار الخصوصية التي يعظم الانتفاع بها، لكنه كما ترى، للقطع بعدم إرادة نحو ذلك من الخصوصية المذكورة، كالقطع بعدم عد قابلية الارض للظروف

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1