جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص21
ثم من المعلوم انه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفيما زاد وإن قل، لظاهر الادلة السابقة، ولا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلا لجواز اختلافه في الجوهر، اما لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك والمدارك إجزاؤه، لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة (1) السابق في اول البحث في تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر، بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك ايضا، بل لعله المتعارف المعهود، ولذا صرح الاستاذ في كشفه بعدم الاجزاء فتأمل.
ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الالات فزادت قيمته اعتبر في الاصل الذي هو المادة الخمس، وفي الزائد حكم المكاسب، فيقوم حينئذ سبيكه ويخرج خمسه، كما هو واضح، وبه صرح في المسالك والمدارك، لكن قال في الاول بعد ذلك بلا فاصل: (وكذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه) وقد يشكل بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن ايضا بناءعلى تعلق الخمس بالعين، وعلى تعلق الخمس بالبائع مع بيعه له جميعه كما صرح به في التذكرة والمنتهى مستشهدا له في الاخير بما رواه الجمهور (2) بل والشيعة وإن كان بتفاوت يسير بينهما لكنه غير قادح عن ابي الحرث المزني (انه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن الف شاة، فقال له البائع: رد علي البيع فقال: لا افعل، فقال: لاتين عليا (عليه السلام) فلا سعين بك، فأتى علي بن ابي طالب (عليه السلام) فقال: إن ابا الحرث اصاب معدنا فأتاه علي (عليه السلام) فقال: اين الركاز الذي اصبت ؟ قال: ما اصبت ركازا إنما
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 3 (2) ذكر ذيله في كنز العمال ج 3 ص 306 الرقم 5118