پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص17

المتجه مع ملاحظته التعميم لسائر الافراد المشكوك في صدق اسم المعدن عليها، بل في الرياض (انه ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها اي هذه الافراد المشكوك فيها بناء على عموم الغنيمة لكل فائدة، والكل منها بلا شبهة، ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنية، وتظهر الثمرة في اعتبار مؤونة السنةفتعتبر على جهة الفائدة لا على المعدنية، ولعل هذا احوط) انتهى، لكن فيه انه قد يقال لا تلازم بين البناء على عموم الغنيمة والقول بوجوب الخمس فيها ان لم نقل إنها من المعدن، لظهور اتفاق الاصحاب عدا النادر على عدم وجوبه في غير السبع منها، وظاهر حصر الخمس في خمسة في بعض النصوص، اللهم إلا ان يدعى اندراجه في الخامس منها كما تعرفه إن شاء الله، وكذا لا تلازم بين القول بوجوب الخمس فيها لا من جهة المعدنية وبين كونه متأخرا عن مؤونة السنة حينئذ حتى يكون ذلك ثمرة، إذ لعل الظاهر من اخبار المؤونة غيرها، فيبقى إطلاق الاية وغيره من غير معارض، أو لعله ملحق بالمعادن وإن لم نقل إنه منها كما عساه يؤمي إليه عبارة البيان السابقة، بل وكشف الاستاذ، لظاهر الصحيح (1) السابق على رواية الفقيه له، بل لعل توسعهم في المعدن هنا حتى ادرجوا فيه ما عرفت لذلك على معنى إرادة المعدن وما في حكمه وإن توسعوا في العبارة لا ان المراد اندراج سائر الافراد السابقة في موضوعه، خصوصا مع ملاحظة ما وقع لهم في غير المقام من عدم هذه التوسعة في المعدن، بل لعل اخذ الغير في تعريفي النهاية والتذكرة يقتضي إخراج جملة مما سمعت عن المعدن، بل هو مضاد لما سمعته منالروضة في تفسيره، اللهم إلا ان يراد بالغير ما كان اصله منها إلا انه صار غيرها بالاستحالة لا انه غيرها اصلا، ولكن خلق فيها على ما عساه يوهمه ظاهر العبارة كما انه يراد بما في الروضة انه المخرج من الارض مما كان اصله منها لكنه خرج

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 4