پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص12

(في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسا ” ويطيب له) أو التفصيل بين ما يغنمه المخالفون على وجه الجهاد والتكليف بالاسلام نحو ما يقع من خلفاء الجور فللامام (عليه السلام)، وما اخذ جهرا ” وغلبة وغصبا ” لا بذلك العنوان فليس كما اختاره في الحدائق، بل فيها اني لم اعلم قائلا بالاطلاق، ولا دليل له، إذ مرسلة الوراق موردها ما سمعت – بحث يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له، وإن كان يقوى الان في النظر الاول، لاطلاق النص والفتوي والاجماع المحكي، وما سمعته من الحدائق لا ينبغيان يصغى إليه، وجيد بالنسبة للثاني فيما اندرج منه تحت اسم الغنيمة عرفا ” دون الربا ونحوه، وإن اختاره الاستاذ في كشفه مطلقا “، خلافا ” للدروس وغيره لا للصحيح عن ابن البختري (1) عن الصادق (عليه السلام) (خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس) وعن ابي بكر الحضرمي (2) عن المعلى قال: (خذ من مال الناصب حيث ما وجدت وابعث (وادفع خ ل) الينا الخمس) إذ هو مبني على إرادة الحربي من الناصب بمعنى الناصب للحرب، ولا شاهد له بناء على معروفية غير ذلك منه، أو على الاولوية أو المساواة منه، وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في الناصب وانه كالحربيين فيه، وإلا فلو قلنا: إنه كالمرتدين في حرمة المال ونحوه – كما هو صريح الحلي، بل هو الذي دعاه إلى تفسير الناصب في الخبرين بالمعنى الاول، إذ هو في الثاني قد اعتصم بالاسلام، وإن رده في الحدائق بأنه خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا ” وخلفا ” من الحكم بكفر الناصب، وجواز اخذ ماله وقتله – لم نحتج حينئذ إلى منعهما، بل لاطلاق الاية والنصوص إذ دعوى اشتراطه المقاتلة في اسم الغنيمة واضحة المنع، ومن ذلك يظهر لك ما في إخراجها، بل وإخراج المغتنم بغير إذن الامام (عليه السلام) ايضا ” عنها بالمعنى

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 6 – 7