پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص11

وتمام البحث في ذلك كله في باب الجهاد، بل وفي غير ذلك من المباحث التي لها نوع تعلق بالمقام وإن اشار إليها بعضهم هنا، منها تقييد الغنيمة هنا الواجب فيها الخمس باذن الامام لاخراج المأخوذ بغير إذنه، وبالقهر والغلبة لاخراجالمأخوذ باذنه بغيرهما كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها، إذ الاول للامام (عليه السلام)، والثاني لآخذه، كما يشهد للاول خبر الوراق (1) عن رجل سماه عن الصادق (عليه السلام) (إذا غزا قوم بغير إذن الامام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام (عليه السلام) وإذا غزا قوم بأمر الامام (عليه السلام) فغنموا كان للامام (عليه السلام) الخمس) وللثاني بعد الاصل مفهوم خبر حكيم المتقدم (2) سابقا “، كآخر ايضا ” (3) (الخمس من خمسة اشياء – إلى ان قال -: والمغنم الذي يقاتل عليه) لكن في الروضة ان هذا التقييد للاخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، لان الاول للامام (عليه السلام) خاصة، والثاني لاخذه، نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها، وهو واضح الفساد بالنسبة للاول بعد تسليم انه للامام (عليه السلام) كما هو صريح كلامه، إذ هو حينئذ كالانفال التي لا يتعلق فيها خمس ان لم يكن منها، بل خبر ابي بصير (4) السابق يشعر بعدم تعلق الخمس في سائر امواله.

نعم في كون ذلك للامام (عليه السلام) مطلقا ” كما هو المشهور – بل عن الحلي الاجماع عليه، أو هو كالمأذون فيه للغانمين عدا الخمس كما عن المنتهى قوتهبل في المدارك انه جيد، بل يشهد له حسنة الحلبي (5) عن الصادق (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 16 (2) الوسائل – الباب – 4 من أبواب الانفال – الحديث 8 من كتاب الخمس (3) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 11 – 8 (4) أصول الكافي ج 1 ص 408 ” باب أن الارض كلها للامام عليه السلام ” الحديث 4