جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص6
الكثيرة (1) بل في الرياض انها متواترة، والاية (2) سواء قلنا بكون الغنيمة في الاية والنصوص حقيقة في المفروض كما لعله الظاهر عرفا ” بل ولغة كما قيل، أو في الاعم منه ومن غيره مما افاد الناس كما يؤمي إليه إدراج السبعة فيها في البيان بل هو كصريح جهاد التذكرة وغيره، بل ظاهر كنز العرفان وعن مجمع البيان نسبته إلى اصحابنا.
بل يشهد له – مضافا ” إلى المحكي من فقه الرضا (عليه السلام) (3) وظاهرصحيحة ابن مهزيار (4) الطويلة – خبر حكيم مؤذن بني عبس (5) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزوجل: (واعلموا إنما غنمتم) فقال بمرفقيه على ركبتيه ثم اشار بيده، ثم قال: هي والله الافادة يوما ” بيوم، إلا ان ابي جعل شيعته في حل ليزكيهم) وغيره وإن كان عليه يلزم زيادة تخصيص في الاية بل لعله مناف للعرف واللغة كما اعترف به في الرياض، بل ظاهر مقابلة الاصحاب لها بباقي السبعة ذلك ايضا “.
لكنه عليه بل وعلى الاول يتجه تعميم المصنف بل وغيره من الاصحاب كالشيخ والحلي وابن حمزة والعلامة والشهيدين والمقداد وغيرهم، بل لا اعرف فيه خلافا “
لما حواه العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها
بل هو من معقد إجماع المدارك، كما انه مندرج في خبر ابي بصير (6) عن الباقر (عليه السلام) قطعا “، قال: (كل شئ قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا “
(1) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 0 – 5 (2) سورة الانفال – الآية 42.
(3) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1.
(4) الوسائل – الاب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 (5) أصول الكافي ج 1 ص 514 ” باب الفي والانفال ” – الحديث 10