پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص5

ابي عمير الدنيا كلها للامام على جهة الملك، وانه اولى بها من الذين هي في ايديهم وقال أبو مالك كذلك املاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للامام من الفئ والخمسوالمغنم، فذلك له، وذلك ايضا ” قد بين الله للامام اين يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه فحكم هشام لابي مالك على ابن أبي عمير، فغضب ابن ابي عمير وهجر هشاما ” بعد ذلك، مع احتمال عدم إرادته اي ابن ابي عمير ما عساه ينساق إلى الذهن من المحكي من كلامه مما ينافي ضرورية الحكم المذكور وبداهته وإن ساعده ظاهر الاخبار السابقة المقطوع بعدم إرادته منها، وإن كان شرح ذلك باظهار باطنها وبابطان ظاهرها محتاجا ” إلى إطناب لا يسعه المقام، وعلى كل حال فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والاجماع عليه بل به يخرج الشاك عن المسلمين ويدخل في الكافرين كالشك في غيره من ضروريات الدين نعم يقع البحث فيه من غير هذه الجهة

وفيه فصلان

(الاول فيما يجب فيه) وهو بحسب استقراء الادلة الشرعية منحصر في سبعة على الاصح كما ستعرف فيما يأتي.

الاول من غير خلاف فيه كما في ظاهر الغنية أو صريحها (غنائم دار الحرب) بين المسلمين والكافرين كفرا ” تستحل به اموالهم وتسبى به نساؤهمواطفالهم، كأن يكون بانكار ولو عنادا ” للملك الجبار أو النبي المختار (صلى الله عليه وآله) أو المعاد أو شك في ذلك في غير فسحة النظر، أو إثبات إله أو نبي آخر، لا غيره من اقسام الكفر مما لا يجري فيه ذلك كالمرتدين بغير النصب ملة أو فطرة وإن شاركوا الكفار في القتل ونجاسة السؤر وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها، كما هو واضح، كوضوح وجوب الخمس في الاول في الجملة، بل الظاهر الاجماع عليه، بل في الرياض دعواه صريحا “، كما في المدارك حكايته عن المسلمين عليه بل على تمام ما في المتن، وهو الحجة معتضدا ” بعدم الخلاف في الغنية بعد الاخبار