پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص4

وما كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو للائمة من آل محمد عليهم السلام وفي خبر ابي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (قلت له: أما على الامام زكاة ؟ فقال: احلت يا ابا محمد، أما علمت ان الدنيا والاخرة للامام عليه السلام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله، إن الامام عليه السلام يا ابا محمد لا يبيت ليلة ابدا ” ولله في عنقه حق يسأله عنه) إلى غيرذلك.

خصوصا ” الاراضي كما استفاضت به الاخبار (2) ايضا “، والانهار الخمسة بل الثمانية التي خرقها جبرئيل (عليه السلام) بابهامه بأمر الله تعالى منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش بلد وراء النهر ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة وفرات، فقد قال الصادق (عليه السلام) في خبر المعلى ابن خنيس (3): (إن ما سقت هذه أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي اوسع فيما بين ذه إلىذه – يعني بين السماء والارض – ثم تلا هذه الاية (4) (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب) بل عن السندي بن الربيع عن ابن ابي عمير حمل هذه الاخبار على ظاهرها لا باطنها، قال: إنه اي ابن ابي عمير لم يكن يعدل بهشام بن الحكم شيئا “، وكان لا يغب إتيانه ثم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك ان ابا مالك الحضرمي كان احد رجال هشام وقع بينه وبين ابن ابي عمير ملاحاة في شئ من الامامة، قال ابن

(1) أصول الكافي ج 1 ص 408 ” باب أن الارض كلها للامام عليه السام ” الحديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال من كتاب الخمس.

(3) الوسائل – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 7 ” (4) سورة الاعراف – الآية 30.