پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص541

الزكاة، خصوصا مع ظهور بعض آخر (1) في أن عادة السلف حملها إلى الامام (عليه السلام) وربما ظهر من المفيد وجوبه (و) إن كان الأقوى ما قدمناه هناك، فلاحظ وتأمل.

كما أن الأقوى ما تقدم أيضا سابقا من أنه (لا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه و) أنه (تعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا) فلاحظ وتدبر.

(و) المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه (لا يعطى الفقير) منها (أقل من صاع) بل في المختلف نسبته إلى فقهائنا، وأنه لم يقف على مخالف منهم، بل في انتصار المرتضى مما انفردت به الامامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لمرسل الحسين بن سعيد (2) عن بعض أصحابناعن الصادق (عليه السلام) المنجبر بما عرفت ” لا يعطى أحد أقل من رأس ” وفي الفقيه انه في خبر (3) ” لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين ” بناء على أن ” ولا يجوز ” إلى آخره مما في الخبر كما فهمه في الوسائل لا من كلامه كما فهمه في الوافي، واستظهره في الحدائق، وربما يؤيده غلبة تعبيره وأبيه بما في فقه الرضا (عليه السلام) والمحكي عنه ” ولا يجوز ” إلى آخره دون سابقه، فيكون الخبر حينئذ لا بأس، وحينئذ ينحصر الدليل في المرسل الأول، لكن في المعتبر انه مرسل لا يصلح للحجية، فالأولى أن يحمل على الاستحباب، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيدان وغيرهما، لا طلاق الأدلة، خصوصا خبر إسحاق بن المبارك (4) ” سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 6 – والباب 9 من ابواب زكاة الفطرة – الحديث 3 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 2 – 4 – 1 مع اختلاف في لفظ الأخير.