پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص527

إرادته الاحتياط الواجب مراعاته باعتبار توقف يقين البراءة عليه.

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه، ولا يجوز الخروج عنه بنحو ذلك مما هو ليس حجة بنفسه فضلا عن أن يعارض الحجة (وربما نزل على اختلاف الأسعار) بل سمعته من المفيدصريحا، وإلا فالطرح، والله أعلم.

الركن (الثالث في وقتها وتجب) الفطرة (ب‍) – الادراك جامعا للشرائط السابقة (هلال شوال) كما عن جماعة التصريح به منهم الشيخ في الجمل والاقتصاد وابنا حمزة وإدريس والمصنف والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل هو المشهور بين المتأخرين، بل قد عرفت فيما تقدم دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء في المدارك وشرح الاصبهاني وإن كان فيه أنه خلاف المحكي عن ابن الجنيد والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة من أن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، واحتمال أن مرادهم وقت الاخراج لا وقت الوجوب – كما هو صريح الفاضل الاصبهاني بل وسيد المدارك، فيكون الوجوب بالهلال حينئذ متفقا عليه، وإنما الخلاف في وقت الاخراج، فهل مبتدأه وقت الوجوب كما هو المعروف في الواجبات أو أنه طلوع الفجر من يوم الفطر – خلاف الظاهر مما وصل الينا من كلامهم بلا داع ولا شاهد، نعم لعله كذلك بالنسبة إلى خصوص الشيخ في الكتب الثلاثة لما حكي عنه من التصريح فيها بأنه إذا وهب له عبد أو ولد له ولد أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، وإن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال، وإن أمكن التكلف له بمالا ينافي كون وقت الوجوب طلوع الفجر ولو للدليل كما التزموه له في اختلاف وقت الاخراج والوجوب، لكنه خلاف ظاهر المحكي عنه، ومن هنا خصه في المختلف بذلك وحينئذ تكون المسألتان محل خلاف الأولى في كون الهلال وقت الوجوب أو طلوع الفجر، والثانية في وقت الاخراج هل هو طلوع الفجر أو وقت الوجوب.