جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص526
الشيخ من إلحاق الأقط به، إذ هو مع منافاته لصريح مادل عليه من الصحيح المزبور لا شاهد له سوى دعوى أولويته من اللبن الواضح منعها، والله أعلم.
(و) كيف كان فالمشهور بين الأصحاب أنه (لا تقدير في) الشرع ل (- عوض الواجب بل) الثابت فيه كما عرفته سابقا إطلاق الاجتزاء بالقيمة، ومقتضاه كما في غير المقام أنه (يرجع) فيه (إلى قيمة السوفية) عند الاخراج، بل في مضمر سليمان بن جعفر المروزي (1) ” والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم ” لكن في المتن (و) غيره أنه (قدره قوم بدرهم وآخرون ب) ثلثي درهم (أربعة دوانيق فضة و) لا ريب في أن كلا منهما (ليس بمعتمد) بل لم نعرف قائله ولا مستنده، نعم روى في الاستبصار خبر أسحاق بن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) ” لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما ” ثم قال: وهذه الرواية شاذة، والأحوط أن يعطي قيمة الوقت قل أم كثر، وهذه رخصة أذا عمل الانسان بها لم يكن مأثوما، ولعله ظاهر في جواز العمل بها، أللهم إلا أن يريد الاشارة بذلك إلى أصل القيمة لا خصوص الدرهم الذي تضمنه الخبر المزبور الذي هو مع ضعفه قد سمعت أنه رماه بالشذوذ، على أن من المحتمل كون المراد من الدرهم فيه الجنس، أو كون القيمة في ذلك الوقت كذلك، كما أشار إليه المفيد في المقنعة، قال: وسئل (3) الصادق (عليه السلام) ” عن مقدار القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص، وروي (4) ” أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم ” وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل إخراج المسألة عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه، وفي محكي المبسوط ” وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء، والأحوط إخراجه بسعر الوقت ” والظاهر
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 7 – 11 – 14 – 14