جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص521
” التمر في الفطرة أفضل من غيره، لانه أسرع منفعة، وذلك انه إذا وقع في يدصاحبه أكل منه ” وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر زيد الشحام (1) ” لئن أعطي صاعا من تمر أحب الي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة ” وسأله أيضا عبد الله ابن سنان (2) عن صدقة الفطرة فقال: ” عن كل رأس من أهلك الصغير والكبير الحر والمملوك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال التمر أحب إلي ” لكن قد يقال إن مقتضى التعليل مساواة الزبيب للتمر، ولعله لذا حكي عن ابن البراج ذلك، وفيه أن اختصاص التمر بما سمعت من النصوص كاف في زيادة فضيلته.
ومن هنا قال المصنف: (ثم الزبيب) وإن ساواه في التعليل المزبور، وفي كونه قوتا وإداما (ويليه) أي الزبيب (أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته) لمكاتبة الهمداني (3) العسكري (عليه السلام) المتقدمة سابقا المحمولة على الندب قطعا وإجماعا محكيا ومحصلا، بل لها قال في الخلاف المستحب ذلك، وظاهره عدم خصوصية للتمر، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه، بل هو محتمل المعتبر ومحكي المبسوط والاقتصاد، لكن فيه أن أقصاها استحباب الغالب على قوت البلد، وهو لا ينافى أفضلية التمر لخصوصية فيه، نعم في ظاهرة في مراعاة قوت البلد لا قوت الانسان نفسه الذي لا طريق إلى تعيينه، كما هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه، بل ربما استظهر ذلك من المصنف هنا والتذكرة والارشاد واللمعة، ويمكن إرادة قوت البلد منها كما وقع لأبن
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 6 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 5 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 12 وذيله في الباب 10 منها – الحديث 5.
(3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 2