پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص516

والشعير والتمر والزبيب واللبن – مع انه كان عليه زيادة الذرة، لاشتمال صحيح الحذاء (1) عليها – لم نعرفه قولا لأحد، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على الأربعة الأول، وهو مشعر بالحصر فيها، ولعله لا يريدونه، مع أنك قد عرفت دعوى الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه، فلا ريب حينئذ في ضعفهما، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما.

والأقوى كون المدار على الغلبة في القوت لغالب الناس كالأجناس الأربعة الزكوية، أو القطر أو البلد كغيرها، لمرسل يونس (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قلت: جعلت فداك على أهل البوادي الفطرة قال: فقال: الفطرة علي كل من اقتات قوتا فعليه أو يؤدى من ذلك القوت ” وخبر زرارة وابن مسكان (3) عنه عليه السلام ايضا ” الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره ” وخبر ابراهيم ابن محمد الهمداني (4) ” اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ” بل فيما في ذيله من الاجتزاء بالأقط وهو لبن جاف مستحجر غير منزوع الزبد من الايماء إلى ما ذكرنا ما لا يخفي كنصوص اللبن، ضرورة عدم كونهما من الأوقات الغالبة لغالب الناس، وإنما هما لبعضهم، وفي

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 10 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 4 – 1 – 2