جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص472
على اعتبارها من قوله (1): ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” وقوله (صلى الله عليه وآله) (2): ” إنما الأعمال بالنيات ” ونحو ذلك لا معارض له هنا، وكذا الكلام في الخمس وإن قل المصرح باعتبارها فيه، وكأنهم أو كلوا الأمر فيه على الزكاة، نعم في البيان في الخمس في أرض الذمي ” ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية ” لكن في الدروس في مسألة أرض الذمي قال: ” والنية هنا غير معتبرة من الذمي، وفي وجوبها على الامام عليه السلام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لاعنه عند الأخذ والدفع ” وفي حواشي الارشاد للكركي في هذه المسألة ” ويتولى النية هنا الامام (عليه السلام) أو الحاكم، ولا ينويان النيابة عن الكافر، إذ لا تقع العبادة منه ولا عنه مع احتمال أن يقال: إن هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى النية، كتغسيل الكافر للمسلم، وكغسلها أذا كانت حائضة تحت مسلم وقد طهرت وقلنا إنه لا يحل إتيان الحائض حتى تغتسل ” ونحوه في حاشية الشرائع، وحكم في المسالك بتولي الامام (عليه السلام) أو الحاكم النية وجوبا عنهما لا عنه، ثم احتمل سقوطها هنا كما في القواعد، وحكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد التعرض للنية في هذه المسألة، وحكايته عن الفخر، وعلى كل حال فلا أشكال في اعتبار النية.
والظاهر جريان نحو هذا البحث في الزكاة المأخوذة من الكافر ونحوه مما لا تصح منه النية، فيتولاها حينئذ الامام (عليه السلام) أو الحاكم عنهما لا عنه على حسب ما عرفت ولا ينافي ذلك كون الخطاب لغير المتقرب، لأنه بعد أن قصر لعدم الأيمان المانع من صحة عباداته كان المخاطب بايتاء الزكاة من ماله الامام (عليه السلام) أو الحاكم، فالتقرب
(1) سورة البينة الآية 4 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات – الحديث 10 الجواهر – 59