پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص424

المطالبة) لكون طلبه طلب الامام (عليه السلام) (و) كذا قد عرفت سابقا أنه (لو قال المالك: أخرجت قبل قوله: ولا يكلف بينة ولا يمينا) كما نص عليه (1) مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في تعليمه لمصدقه (ولا يجوز للساعي تفريقها إلا باذن الامام) لأن العمالة ولاية ووكالة، فيقتصر فيها على موضع الاذن من الموكل، نعم في المدارك ” لو أذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الامام ابتداء جاز له ذلك، مع احتمال العدم، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الامام (عليه السلام) ” قلت: لا ريب في قوة هذا الاحتمال، ضرورة عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعي لها، فاذنه كعدمها، واحتمال أن للعامل التفريق بنفسه باعتبار صيرورة المال للفقراء بقبضه فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلها فلا يحتاج إلى الاذن يدفعه أن يده يد الامام، فالأمانة حينئذ عند الامام لا عنده حتى يكون مكلفا بها وإن كانت هي أمانة عنده أيضا لكن على معنى كونه وكيلا عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها، وهو واضح(أما إذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي) بلا إشكال، لأنه أحد المستحقين بل أعظمهم، لكونه كالأجير، وإن كان الاذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي، ولو عين المالك وعين له الامام واختلف المحل أو التقسيط ففي المدارك اتبع تعيين الامام خاصة، لأنه أولى بنا من أنفسنا، وفيها أيضا ” ولو أطلق الامام وعين المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه، لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي ” قلت: قد يقال بناء على عدم وجوب الدفع إلى الامام ابتداء ولم يكن طلب منه ولكن دفع المالك للساعي مثلا على أن يكون التفرقة على وجه

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1 الجواهر – 53