جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص422
بل أقوى منه لنيابته عنه في جميع ماكان للامام، والساعي إنما هو وكيل للامام عليه السلام في عمل مخصوص، لكن في شرح الاصبهاني لللمعة لم أظفر بقائل ذلك، وإنما عثرت على القول بوجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداء، بل قال: ” إنا نمنع كونه كالساعي، فان الساعي إنما يبلغ أمر الامام، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقيه، ولا يجدي كونه أعلا رتبة ومنصبا منه، ولم يعلم أمر منهم صلوات الله عليهم باطاعة الفقيه في كل شئ ” قلت: إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب (1) التي وردت عن صاحب الأمر (عليه السلام) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجعللأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله، ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية.
ومن ذلك يظهر حينئذ أن ثمرة المسألة تتحقق في زمن الغيبة كزمن الظهور (و) التحقيق فيها أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده مع النهي عن التفريق لعدم التمكن من نية القربة حينئذ التي لا ريب في اشتراطها في صحة دفع الزكاة، لأن نهيه (صلى الله عليه وآله) نهي الله تعالى، فانه ” لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ” (2) وكذا مع الاقتصار على الأمر بالدفع إليه المنافي للأمر حينئذ بالايتاء، فوجب تقييده به على معنى وجوب الايتاء على هذا الوجه بالنسبة إلى خصوص من
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صفات القاضى – الحديث 10 من كتاب القضاء (2) سورة النجم – الآية 3 و 4