جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص417
أموالهم ” إلى آخره أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة – إلى أن قال -: ثم تركهم حولا، ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق، ونصوص (1) الأمر بخرص النخيل وإرسال أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا يقبض الزكاة وينقلها إليه (2) وغير ذلك من النصوص التي يستفاد منها ذلك، مضافا إلى ما يؤمي إليه قوله تعالى (3): ” والعاملين عليها “.
ولعله لذا أفتى الشيخ بوجوب نصب الامام (عليه السلام) عاملا للصدقات، بل في الحدائق أنه المشهور إلا أنه يمكن حملها على زمان بسط اليد والتسلط لا زمن الغيبة وما في حكمه من زمن التقية، ومن هنا استفاضت النصوص (4) فيما يستفاد منه تولي المالك نفسه أو وكيله، لأن جميعها أو غالبها منهم (عليهم السلام) في زمن قصور اليد، حتى ورد في خبر جابر المروي (5) عن العلل امتناع الامام (عليه السلام) من قبضها، قال: ” أقبل رجل إلى الباقر (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض مني هذا الخمس مائة درهم فضعها في مواضعها فانها زكاة مالي، فقال (عليه السلام): بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوتك من المسلمين، إنما يكون هذا أذا قام قائمنا (عليه السلام) فانه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر و الفاجر “.
وكأن المفيد وأبا الصلاح وابن البراج اعتروا بتلك النصوص فأوجبوا حملها إلى الامام (عليه السلام) مع ظهوره، ومع غيبته فالى الفقيه المأمون من أهل ولايته، لأنه القائم مقامه عليه السلام في ذلك وأمثاله، بل ألحق النقي منهم الخمس وكل حق وجب إنفاقه بها
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب زكاة الغلات (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب زكاة الأنعام – الحديث 1 (3) سورة التوبة – الآية 60 (4) الوسائل الباب – 35 و 36 – من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1