پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص416

العامل الذي هو

وكيل عنه أيضا،

فيتجه حينئذ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين، بل إن أريد من الا خرج أداء الزكاة على وجه القربة كان المتولي أصالة المالك خاصة، إذ الامام إن دفعت إليه على وجه الولاية عن الفقراء كان ذلك إخراجا من المالك، وإن كان على وجه النيابة عن المالك فهو كباقي الوكلاء عنه، وبالجملة فعبارة المتن غير نقية إلا أن الأمر سهل بعد وضوح الحكم.

(و) على كل حال ف‍ (- للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله) إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص (1) أو تواترت، بل جملة (2) منها دالة على الحكم الآخر، وهو تفريق المالك نفسه، مضافا إلى إطلاق الأدلة والنصوص الآخر التي بملاحظتها جميعا يشرف الفقيهعلى القطع بذلك، خصوصا نصوص (3) الأمر بايصالها إلى المستحقين، ونصوص (4) نقل الزكاة إلى بلد آخر، ونصوص (5) شراء العبيد، وغير ذلك، وإلى اليسرة القطعية بل لعل الحكم المزبور وسابقه من الضروريات بين العلماء، نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيام حياته ومن قام مقامه خصوصا سيدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته أنهم كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العمال عليها، كما دل عليه صحيح عبد الله بن سنان (6) المتضمن أنه لما نزلت آية الزكاة (7) ” خذ من

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل – الباب – 28 و 36 – من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب المستحقين للزكاة (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث 1 (7) سورة التوبة – الآية 104 الجواهر – 5