جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص415
ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة، والامام (عليه السلام) كالنبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك، وقولهم (عليهم السلام) (1): ” لو حرمت علينا الصدقة ” إلى آخره إنما تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة، ولا غضاضة عليهم في التناول منها، لا مطلق الصدقات، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر) الأشهر، بل المشهور، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، خلافا للاسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب، ولا ريب في ضعفه، كما أو ضحنا ذلك في كتاب الخمس، مع أن المسألة قليلة الثمرة، لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان، بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين، وربما قيل والعباسيين، لكن في المتن (وهم الآن أولاد أبي طالب عليه السلام والعباس والحارث وأبي لهب) ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين، بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الاثبات منهما، فكان الأولى ذكرهم (2) والأمر سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم، والله أعلم.
القسم الثالث (في
بل أربعة باضافة نائب المالك، والاستغناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الامام (عليه السلام) عن
(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 (2) الظاهر من هذه العبارة ان ” العباس ” لم يكن في النسخة التى كانت عند الشيخ قدس سره ولكنه موجود في كثير من النس