پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص411

المختلف وغيره من كون الخلاف في جواز تناول مقدار الضرورة أو أنه لا يقدر بقدر ومقتضاه المفروغية من اعتبار كون المسوغ للتناول حال الضروررة، ولكن الخلاف في المأخوذ حالها، بل لعل التأمل في عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا لقوله متصلا بما سمعت: (وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة) وأظهر منها عبارة المدارك، وكذا شرح الاصبهاني لللمعة، فلاحظ وتأمل.

هذا كله بالنسبة إلى حال التناول، وأما القدر المتناول فلا ريب أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على ما يندفع به الضرورة، قال الكركي في حواشي الكتاب: ” الأصح أنه يدفع إليه قدر كفايته له ولعياله يوما فيوما، ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل به مؤونة السنة عادة دفع إليه ذلك، فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة ” ونحوه عن حواشيه على الارشاد، قيل: وعكس في حواشي القواعد فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له ولو اجنبي النفقة عليه إلا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر، فانه يعطى تدريجا، قلت: الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كل حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السنة، لعدم جواز تقدم المسبب على السبب، وعليه يسقط حينئذ تفريع الاسترجاع بعد التمكن من الخمس، أما على

القول الآخر – وهو عدم التقدير وصيرورته في حال الضرورة

كالفقير من غير الهاشمي، تمسكا باطلاق ما دل على الاغناء المعلوم عدم إرادة مثل هذا الفرد منه – فالمتجه عدم الاسترجاع منه، ضرورة حصول ملكه لها، فلا يزول، ودعوى كونه مراعى لا شاهد عليها، فتأمل جيدا.

ثم إنه قد يظهر من جماعة كالسيد والشيخ والمصنف والفاضل في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة كالكفارة ونحوها، بل ربما ظهر من الثلاثة في الانتصار والخلاف والمعتبر الاجماع عليه، بل صرح بعضهم بأن من ذلك الصدقة الواجبة