جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص386
مع نفقة العيال بعد ملاحظة ذلك، ولا يجب العزل، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- لو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد) بلا خلاف أجده فيه، بل لعله إجماعي كما حكاه في التنقيح وغيره، لعدم وصول المال إلى مستحقه، واليه أشار الصادقان (عليهما السلام) في صحيح الفضلاء (1) قالا ” في الرجل يكون في بعض الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فان لابد أن يؤديه لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية ” والصادق (عليه السلام) في صحيح العجلي (2) قال: ” كل عمل عمله في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة، فان يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية ” وحسنة ابن أذينة (3) ” أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فانه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فانه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما ” إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة فيما ذكرنا.
بل قد يستفاد منها جواز استرجاع العين مع بقائها، لعدم كون القابض من أهلها، فتبقى على ملك المالك، بل يستفاد منها وجه الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات التي هي حق الله تعالى وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر بالاسلام، نعم قد يستفاد منها إلحاق غير الزكاة من العبادات المالية بها، ومن الغريب ما وقع للفاضل هنا حيث أنه بعد أن روى صحيح الفضلاء قال: ” وهذا الحديث حسن الطريق وهل هو مطلق ؟ نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا يجب عليه
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 2 – 1 – 3