پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص372

هذا السهم بتعذر بعض أفراد المصرف (و) هو ظاهر، مع أنه (قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم تمكنه) أيضا، كما إذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام لا للدعوة إلى الاسلام، فان ذلك لا يكون إلا مع الامام (عليه السلام) وحينئذ (ف‍) – لا يسقط هذا السهم على كل من القولين بل (يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير) بل منه يعلم عدم سقوط سهم المؤلفة بناء على أن المراد بهم المؤلفة قلوبهم للجهاد، لما عرفت من أمكانه في زمن الغيبة، لكن في المتن (وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف) وفيه ما لا يخفى، بل قد عرفت أن الأقوى عموم التألف، بل في المدارك لم أقف على ما يقتضي سقوط سهم السعاة، ومن ثم جزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصيبهم، وهو جيد، لاندارجهم في العاملين، قلت: أللهم إلا أن يقال: إن المراد بالعاملين السعاة لجباية الصدقات باذن الامام، وهذا لا يكون إلا مع ظهوره وبسط يده، بل لا ينكر إشعار الآية وغيرها بذلك وكذا التأليف، فلعل المراد بالسقوط هنا نحو سقوط تعيين صلاة الجمعة والعيدين والحدود وغيرها، والله أعلم.

(و) السابع أو الثامن (ابن السبيل وهو) وإن كان عاما لمطلق المسافر إلا أن المراد به هنا (المنقطع به) فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك مما لا يقدر معه أن يتحرك، فلا يستعمل إلا في المسافر إلى غير وطنه ومقره ولو بالعارض كالبلد التي دخلها مسافرا فعزم على استيطانها، أما المقيم عشرا فصاعدا أو المتردد ثلاثين يوما أو نحو ذلك مما يوجب التمام فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفا وإن انقطع سفره شرعا بالنسبة للقصر والاتمام، والافطار والصيام، ضرورة عدم التنافي بينهما، فما عن ظاهر المبسوط وصريح التذكرة وكذا ابن فهد في المحرر وإن قال: إلا لضرورة كانتظار رفقة من انقطاع سفره بالنسبة للمقام فلا يعط من سهم ابن السبيل