پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص359

عن الصادق (عليه السلام) المروي فيه أيضا قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك ” مضافا ألى ما يشعر به صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) الآتي في قضاء الدين عن الميت، بل خبر موسى بن بكر (2) المروي في الكافي أيضا لا يخلو من إشعار أيضا، قال: ” قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: ” إنما الصدقات للفقراء – إلى قوله – والغارمين ” وهو فقير مسكين مغرم ” إلى غير ذلك من النصوص المحمول مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها، فتجتمع جميعا على ما سمعت من الأصحاب الاجماع عليه، فوسوسة صاحب المدارك في دليل ذلك في غير محلها.

(نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو) ولا يجوز إعطاؤه معها من سهم الغارمين لاطلاق الأدلة السابقة، خلافا للمحكي عن المصنف في بعض فتاواه وظاهره أو صريحه في المعتبر، فجوز إعطاءه من سهم الغارمين، واحتمله في التذكرة لاطلاق الآية، وفيه ما لا يخفى، واعتبار التوبة في الاعطاء من سهم الفقراء مبني على ما تعرف إن شاء الله من اعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر، أما على القول بعدمه يعطى وإن لم يتب، بل قيل: وكذا الاعطاء من سهم سبيل الله بناء على تعميمه لكل قربة كما نص عليه في المسالك، ولعله لأنه بدونها لا قربة فيه، لما فيه من الاغراء بالقبيح، هذا.

وفي المسالك ” في المسألة إشكال، وهو أنه مع صرف المال في المعصية

(1) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الدين والقرض – الحديث 2 من كتاب التجارة