جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص342
لأبي عبد الله عليه السلام: ” أرأيت قول الله تعالى (1): ” إنما الصدقات ” – إلى آخره – لكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف، فقال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا، لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فان كانوا لا يعرفون فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام، والباقي خاص ” الحديث.
فان الظاهر أن مراده بالعموم ما ذكرنا، بل قد يستفاد منه عموم التأليف لضعف الايمان بالمعنى الأخص، كما أنه يستفاد من بعض النصوص السابقة كمرسل الدعائم وبعض الفتاوى أن المراد بمؤلفة الكتاب من كان له ميل إلى الاسلام أو إلى الجهاد مع المسلمين، فانه يعطى لتحصيل كمال الألفة والدخول في الاسلام، بل لعل ذلك هو ظاهر الآية باعتبار الوصف كونهم كالعاملين بالنسبة إلى ذلك، وأما الاعطاء للكفار الذين لم يظهر منهم ميل لاحتمال حصول الألفة فلا يخلو من إشكال، فتأمل.
وعلى كل حال فما عن الشافعي – من أن مؤلفة الاسلام أربعة أقسام: قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظائرهم، وقوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم، وقوم بأطراف بلاد الاسلام أولوا قوة وطاقة بمن يليهم من الكفار إذا أعطوا منعوا الكفارمن الدخول والهجوم على المسلمين، وإن لم يعطوا لم يفعلوا واحتاج الامام إلى تجهيز الجيوش لمقاتلتهم، وقوم جاوروا قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها للامام ولم يحوجوه إلى عامل، وإن لم يعطوا لم يفعلوا، واستحسنه بعض أصحابنا، بل تبعه عليه آخر – لا يخلو من إشكال إن أراد الاعطاء من سهم المؤلفة، ضرورة عدم كون
(1) سورة التوبة – الآية 60