جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص335
فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك، وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي تريح وتعبق وليرفق بهن جهده حتى يأتينا باذن الله سماحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها واليك وإلى جهدك ونصحك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه (عليه السلام) إلا كان معنا في الرفيق الأعلى ” الحديث.
ومعلوم أن ذلك كله لا يطمئن بحصوله من الفاسق الذي عزله الشارع عن درجة الأمانة الشرعية والولاية الربانية.
(و) أما اعتبار (الفقه) فلا دليل عليه في غير ما يحتاجون إليه في عملهم، ولذا قال المصنف: (ولو اقتصر على ما يحتاج إليه فيه جاز) بل قد يظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل، والاكتفاء فيه بسؤال العلماء، واستحسنه في البيان، وفي البأس عنه في المدارك.
(و) كذا يعتبر في العامل (أن لا يكون هاشميا) بلا خلاف أجده، وما عن المبسوط من أنه حكي عن قوم جوازه لأنه يأخذ على وجه الأجرة يريد به من العامة كما استظهره في المختلف، قال: إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك، لعموم مادل (1) على حرمة الصدقة الواجبة عليهم، والتعارض بينه وبين الآية وإن كان من وجه لكن يرجح عليه من وجوه، مضافا إلى صحيح العيص بن القاسم (2) عن الصادق (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب المستحقين للزكاة (2) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 وتمامه في فروع الكافي ج 2 ص 58 الطبع الحدي