پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص323

بعض الأخبار بذلك، وكونه موافقا للأصل، واستلزام التكليف باقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد، ومن أن الشرط انصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية، فلابد من تحقق الشرط كما في نظائره، والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلا مع عدالة المدعي أو ظن صدقه ” وفيه أن عدالة المدعي أو ظن الصدق لا يجديان في إثبات الشرط أيضا على وجه يحصل به براءة الذمة كما هو واضح، ولعله أشار بورود بعض الأخبار إلى ما ورد (1) في إعطاء السائل ولو كان على ظهر فرس أو إلى خصوص خبر عبد الرحمان (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا، قال: نعم، فأعطياه وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ، فرجع اليهما فقال لهما: ما بالكما لم تسألاني عن حالي كما سألني الحسن والحسين (عليهما اللسلام) وأخبرهما بما قالا، فقالا: إنهما غذيا بالعلم غداء ” وضعف السند منجبر بالشهرة أو الاتفاق ظاهرا كالدلالة، وكأنهما (عليهما السلام) علما كونه من غير الاصناف الأخر وانحصار حاله في الفقر أو الغرم بناء على إرادة الصدقة الواجبة أي الزكاة.

والانصاف أنه مع ذلك كله لا مناص عما عليه الأصحاب في المقام، وفي دعوى الكتابة والغرم ونظائرها لذلك، أو لأن الثابت من التكليف إيتاء الزكاة لا إيتاؤها للفقير مثلا، وقوله تعالى (3): ” إنما الصدقات ” إلى آخره لا يفيد إلا كونها لهم في الواقع

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الصدقة – الحديث 1 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة – الحديث 6 وتمامه في فروع الكافي ج 2 ص 47 المطوعة عام 1377 (3) سورة التوبة – الآية 60